الشيخ محمد باقر الإيرواني

258

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

يكون منجزا لو كان علما بثبوت التكليف الفعلي دون ما إذا كان مستلزما للشكّ في ثبوت التكليف لا العلم به . الضابط العام والضابط العام لمنجزية العلم الإجمالي هو أن يكون موجبا للعلم بتحقق التكليف الفعلي ، فمتى لم يكن موجبا لذلك - كالعلم بثبوت جزء الموضوع أمّا على كلا التقديرين أو على تقدير دون تقدير - فلا يكون منجزا ، ومع عدم منجزيته فلا مانع من جريان الأصول في أطرافه ، ولكن بقدر الحاجة لا أكثر . فمثلا العلم الإجمالي بنجاسة أمّا هذه الحديدة أو ذاك الماء ليس منجزا لأنّه ليس علما بالموضوع الكامل على كلا التقديرين بل على تقدير دون آخر ، ومعه فلا مانع من جريان أصل الطهارة بالنسبة إلى الماء ، ويترتّب على ذلك أثر عملي وهو جواز شربه ولا يجري بالنسبة إلى الحديدة لعدم ترتّب أثر عملي على نجاستها . قوله ص 98 س 16 : انّ المقتضي لها إثباتا : وهو الشكّ في الطهارة فإنّه المقتضي لأصالة الطهارة إثباتا ، أي بحسب لسان الأدلة . قوله ص 99 س 5 : الأصل الطولي : وهو أصالة الطهارة في الطرف الثاني ، وهي أصل طولي ، أي في طول عدم جريان استصحاب الطهارة . قوله ص 100 س 2 : أن يكون الأصل المؤمن : أي يكون استصحاب الطهارة في إناء رقم 2 مبتلى باستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز لوجوب الاجتناب . قوله ص 100 س 11 : المبتلى : أي الجاري في اناء رقم 2 الذي هو مبتلى